ما فتئت الأمم المتحدة منذ زمن طويل تتصدر الجهود الرامية إلى ضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما تعاونيا وسلميا ومحددا قانونا، وذلك لصالح البشرية على المستويين الفردي والجماعي. ونتيجة لنداءات عاجلة لوضع نظام دولي فعال واضح المعالم بشأن قاع البحار والمحيطات يتخطى الولاية الوطنية، شهدت عملية امتدت 15 عاما إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقاع البحار، والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في قاع البحر، وفي مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، اعتمدت الجمعية العامة إعلانا نص على أن جميع موارد قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية هي تراث مشترك للإنسانية.
يقف عملها الرائد لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بوصفها لحظة حاسمة بالنسبة لتوسع القانون الدولي ليشمل الموارد المائية المشتركة الشاسعة على كوكبنا. وقد ساهمت الاتفاقية في حل عددا من القضايا الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات والسيادة، منها:
- تأسيس حقوق حرية الملاحة
- تم تعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلا بحريا من الشاطئ
- تم تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميلا بحريا من الشاطئ
- تم تعيين قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 350 ميلا بحريا من الشاطئ
- تم إنشاء سلطة دولية لقاع البحار
- تم وضع آليات أخرى لحل النزاعات (على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري)
المصدر: بوابة الأمم المتحدة
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه