
توصلت صحيفة “البحر24” ببلاغ توضيحي من جامعة غرف الصيد البحري، ردا على المقال الأخير حول قضية “الجمع العام للجامعة” وتقول الجامعة في الشق الذي يخص المقال:
” … حيث عمد كاتب المقال إلى تضمين مسودته بمغالطات وافتراءات لا اساس لها من الصحة تعكس تدني مستوى معرفته المحدودة بقطاع الصيد البحري الذي أسقطه في مناسبات عدة في الخطأ المهني الجسيم .
ولتنوير الكاتب ومعه الرأي العام، فإن القانون المنظم لغرف الصيد البحري والصادر سنة 1997 أشار صراحة إلى إحداث جامعة غرف الصيد البحري، وبالتالي فالشرعية القانونية التي تتمتع بها جامعة غرفة الصيد البحري تستمد من قانون غرف الصيد البحري، كما أن شرعيتها تستمد من أعضاءها المنتخبين وفق آلية دستورية بغرف الصيد البحري الأربعة وأي محاولة لتحقيرها وإنما يعني تحقير المؤسسات الدستورية الأربعة واستخفاف بدولة المؤسسات.
أما بخصوص الزيارة التي قام بها رئيس جامعة غرف الصيد البحري إلى المعبر الحدودي الكركرات، فهي واجب وطني، ومن مهام رئيس جامعة غرف الصيد البحري ومن صلاحيته التي يتمتع بها ويمارسها منذ انتخابه، والتي لا تحتاج إلى إذن أو إجماع أو مباركة من أي جهة، المفروض الإشادة بها وتثمينها ودعمها….”
وإذ تعتذر الجريدة عن نشر بقية ما ورد في البلاغ التوضيحي لأنه لا يعنيها من قريب ولا بعيد، لكونها صحيفة مستقلة غير تابعة لأية هيئة، فإن الصحيفة توضح هذه الأمور لرئاسة جامعة الغرف من مبدأ مسؤوليتها القانونية والإخبارية :
أولا: من حيث تناولنا لقضية القانون المنظم للجامعة، فإنه بالاستناد إلى القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري كمؤسسات دستورية، والذي صادقت عليه الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري السيدة زكية الدريوش رغم أن القانون ينص على مصادقة الوزير شخصيا، فإنه ينص في شقه المتعلق ” بالأعضاء و اقتراع العمل الجمعوي ” في الأحكام العامة، من خلال المادة 28 من هذا القانون المحين سنة 2018، المنشور على موقع وزارة العدل (أنقر على الرابط التالي) النظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
المادة 28
يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة. “

ثانيا: بما أن القانون واضح في المادة المذكورة فإن هذا ما استندنا إليه بشكل صريح، على أن الجامعة لا تعدو أن تكون منظمة تحت إطار جمعوي في فصل قانوني واضح، كما أن أعضائها لا يخضعون للتصويت المباشر من المهنيين، حيث يؤطرهم قانون ظهير 15 نوفمبر 1958 الخاص بالعمل الجمعوي.
ثالثا: نقول للسيد رئيس جامعة غرف الصيد البحري، أن الصحيفة هي منفتحة على جميع الآراء السياسية والجمعوية والدستورية بالمملكة، ومستقلة وغير تابعة لأية هيئة أو مؤسسة، وملفها القانوني وهيئة تحريرها واضحة أمام السيد الوكيل العام للملك ولدى مصالح وزارة الاتصال.
رابعا: نؤكد للسيد رئيس جامعة غرف الصيد البحري، أن الصحيفة منذ إحداثها حل هو بنفسه ضيفا عليها، وتم الأخذ بآرائهم في مناسبات عدة دون قص ولا زيادة، وكان أبرزها أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات وحلول فريق من الصحيفة بمقر الجامعة جامعة غرفة الصيد البحري تعقد اجتماعا بالرباط لكشف وجهة نظر المهنيين بخصوص تقرير الحسابات، حيث لا يزال أرشيف المادة الخبرية حاضرا للاطلاع عليه، وتم الاتصال به مرارا لأخذ رأيه في بعض القضايا جامعة الغرف تدعو لإعادة النظر في القانون المنظم لغرف الصيد و القطاع الجبائي — بالفيديو: أمولود رئيس جامعة الغرف يطلب إشراك المهنيين في مفاوضات الأوروبيين.
البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه